شركة القاضي للمحاماه والتحكيم

قانون المحاما ة
القسم األول
في ممارسة مهنة المحاما ة
باب تمهيدى
مادة )١(:
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن
حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويمارس مهنة المحا ماة المحامون وحدهم في استقالل، وال سلطان عليهم في ذلك اال لضمائرهم وأحكام القانون.
مادة )٢(:
ملغاة. )٤(
مادة )٣(:
ملغاة. )٤(
مادة )٤(:
يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة.
كما يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في االدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام
والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات ط بقا ألحكام هذا القانون.
مادة )٥(:
ملغاة. )٤(
مادة )٦(:
يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولم لم يكن شريكا له فيه، ممارسا لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه
أتعابا عن عمله.
مادة )٧(:
يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التي تنشأ بها ادارات
قانونية طبقا ألحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة في االدارات القانونية للهيئات العامة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون.
وال يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التي يتقرر انشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون، اال بقرار من
وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.
مادة )٨(:
مع عدم اإلخالل بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ال يجوز لمحامى اإلدارات القانونية للهيئات العامة
وشركات القطاع العامة والمؤسسات الصحفية أو يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإال كان
العمل باطال. )١(
كما ال يجوز للمحامي في هذه اإلدارات القانونية الحضور امام المحاكم الجنائية إال في اإلدعاء بالحق المدنى في
الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديريها أو العاملين
بها بسبب أعمال وظائفهم.
قضي بعدم دستورية الفقرة الثالثة . )١٧(
مادة )٩(:
يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية. وتكون
عالقة المحامي بهذه الجهات عالقة وكالة، ولو اقتصر عمله عليها.
الباب األول
في القيد بجدول المحامين
الفصل األول
في جدول المحامين
مادة )١٠(:
للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال اقامتهم ومقار ممارستهم المهنة.
ويلحق بكل جدول الجداول اآلتية:
١ – جدول للمحامين تحت التمرين.
٢ – جدول للمحامين أمام المحاكم االبتدائية وتعتبر المحاكم االدارية معادلة للمحاكم االبتدائية.
٣ – جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم االستئناف.
وتعتبر محاكم القضاء االدارى معادلة لمحاكم االستئناف.
٤ – جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم االدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا
معادلة لمحكمة النقض.
٥ – جدول للمحامين غير المشتغلين.
كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال
اقامتهم، واسم الجهة التي يعملون بها.
مادة )١١(:
تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذه الجداول بمقر كل
محكمة من محاكم االستئناف ومحاكم القضاء االدارى ولدى النائب العام.
وتودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة االدارية العليا والمحكمة
الدستورية العليا.
ويكون بكل نقابة فرعية جدوالن عامان وجداول ملحقة مقصورة على اثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم
في دائرتها.
مادة )١٢(:
يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها في المادة )١٠( الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في
المادة )١٦( وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان
القبول، وبحث حاالت المقيدين بها الذين تقتضى حاالتهم نقل أسمائهم الى جدول غير المشتغلين واصدار القرار
الالزم في هذا الشأن.
الفصل الثانى
في القيد في الجدول العا م
مادة )١٣(:
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:
ا للضوابط التي يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير
١ – متمتعًا بالجنسية المصرية ومقي ًما بها إقامة دائمة وفقً
العدل وفقً التي يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامين األجنبى بالعمل في دعوى ا للقواعد
أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.
ويُنشى مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين األجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية
وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه واالشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول. )٨(
٢ – متمتعا باألهلية المدنية الكاملة.
٣ – أن يكون حاصالً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات األجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق
ا
من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات األجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة لها طبقً
ألحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية. )٨(
٤ – أال يكون قد سبق إدانته بحكم نهائى في جنحة ماسة بالشرف أو األمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه
اعتباره.
٥ – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهال لالحترام الواجب للمهنة، وأال تكون قد صدرت ضده أحكام
تأديبية أو انتهت عالقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها ألسباب ماسة بصالحيته للوظيفة التي كان
يشغلها.
٦ – قضي بعدم دستورية البند السادس من الفقرة األولى )١٨(
٧ – أن يسدد رسوم القيد واالشتراك السنوى.
٨ – أال تقوم بشأنه حالة من حاالت عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.
ويجب الستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم ٦ من هذه المادة، ويسقط القيد بقوة
القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب اإلخطار
بهذا اإلجراء بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابة الفرعية المختصة. )٥(
مادة )١٣ مكرراً(:
ال يجوز القيد في نقابة المحامين إال بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها بالمادة )٢٣٠( من هذا القانون،
واجتياز اختبار تحريرى تضعه على مستوى قومى لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض، على أن تضم
في عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية، ويجب أن يشترك في وضع االختبار كبار رجال المحاماة والقضاة
وأساتذة ا لقانون، على أن يتم إرجاؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويًا، بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص،
وذلك كله وفقً التي يضعها مجلس النقابة العامة. ا للقواعد
ويبدأ تطبيق هذا االختبار اعتبا ًرا من يناير عام ٢٠٢١
ويُعفى من أداء االختبار المنصوص عليه في الفقرة األولى من هذه المادة كل من شغل وظيفة أستاذ في القانون
بإحدى الجامعات المصرية، أو درجة مستشار بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية، أو رتبة عقيد في القضاء
العسكرى أو في جهاز الشرطة. )٩(
مادة )١٤(:
ال يجوز الجمع بين المحاماة واألعمال اآلتية:
١ – رئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. )٨(
٢ – منصب الوزارة.
٣ – الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة واالدارة المحلية. والوظائف في شركات القطاع العام أو
الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل باالدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا ألحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة
القانون في الجامعات المصرية في الحاالت التي يجيزها هذا القانون.
وال تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية ال تستغرق أكثر من
ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
٤ – االشتغال بالتجارة.
٥ – شغل مركز رئيس مجلس االدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس ادارة متفرغ في شركات المساهمة أو
المدير في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.
٦ – المناصب الدينية.
وباستثناء ما ورد بالبند )٣(، يشترط التفرغ للمحاماة . )٦(
مادة )١٥(:
قضي بعدم دستورية المادة ) ٢٣(
مادة )١٦(:
يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة
في حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم االستئناف يختارهم مجلس
النقابة من بين أعضائه سنويا.
ويرفق بطلب القيد األوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة )١٣( والتي يبينها النظام الداخلي للنقابة.
مادة )١٧(:
تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على األقل كل شهر، ويكون لها أمانة من بين موظفى النقابة يختار النقيب
أعضاءها، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة.
وال يصح انعقاد اللجنة اال بحضور ثالثة أعضاء على األقل، على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.
مادة )١٨(:
تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. واذا كان
قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره
بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة )١٩(:
لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره برفض طلبه. ويقدم
التظلم الى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله.
ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو
رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خالل ثالثين يوما من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد
التظلم على حسب األحوال, ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل في طلب قيده خالل المدة
المبينة بالمادة السابقة.
وال يجوز تجديد الطلب في الحاالت المبينة بالفقرتين السابقتين اال إذا زالت األسباب المانعة من القيد.
مادة )٢٠(:
ال يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة اال بعد حلف اليمين بالصيغه اآلتية:
)أقسم باهلل العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف واألمانة واالستقالل وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة
وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون(.
ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثالثة من أعضائها على األقل وتثبت اجراءات حلف اليمين
في محاضر اجتماعات اللجنة.
الفصل الثال ث
في القيد بجدول المحامين تحت التمرين
مادة )٢١(:
يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين ألول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده في أحد
الجداول الملحقة األخرى.
قضي بعدم دستورية الفقرة الثانية )٢٠(
مادة )٢٢(:
يجب أن يلحق المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم االستئناف أو محكمة
النقض، أو للعمل باحدى االدارات القانونية في الجهات المرخص لها بذلك طبقا ألحكام هذا القانون تحت اشراف
أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين باالدارة القانونية لهذه الجهة. واذا تعذر على المحامي تحت
التمرين أن يجد مكتبا للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية الحاقه بأحد مكاتب المحامين.
وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بيانا باسم المحامي الذي التحق بمكتبه
وعنوانه مرفقا به موافقة المحامي ، أو بيانا باالدارة القانونية بالجهة التي التحق بها والتي يجوز للمحامين مزاولة
أعمال المحاماة فيها طبقا ألحكام هذا القانون واسم المحامي الذي سيتولى االشراف عليه في هذه االدارة مرفقا به
موافقتها.
مادة )٢٣(:
يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقا
ألحكام الفصل السابق.
مادة )٢٤(:
تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلوماتين من
دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أى مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم االبتدائية خالل
ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها، ينتقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك
من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة في هذا القانون. )٨(
مادة )٢٥(:
يكون تمرين المحامي في السنة األولى بأن يعاون المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو باالدارة القانونية التي ألحق بها،
في اعداد األبحاث والمراجع واستخالص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها.
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو عن محامى االدارة القانونية التي
ألحق بها دون أن يكون له الحق في أن يوقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو األوراق التي تقدم الى المحاكم
المذكورة أو الى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجارى أو أن يعد عقودا باسمه.
مادة )٢٦(:
للمحامي تحت التمرين في السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية – فيما عدا محاكم أمن الدولة
والمحاكم المستعجله – وذلك تحت اشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أو محامى االدارة القانونية التي ألحق بها.
كما يجوز له الحضور باسمه في تحقيقات النيابه والشرطة في مواد المحاكمات والجنح وباسم المحامي الذي
يتمرن في مكتبه في الجنايات.
ويجوز له الحضور أمام المحاكم االبتدائية عن المحامي الذي يتمرن في مكتبه أو محامى االدارة القانونية التي
ألحق بها.
كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر البداء طلب التأجيل.
كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التي ال تجاوز قيمتها خمسة آالف جنيه والتي ال تحتاج الى شهر أو توثيق.
وفى جميع األحوال ال يجوز للمحامي تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التي تقدم الى
الشهر العقارى فيما عدا طلبات اثبات التاريخ.
مادة )٢٧(:
ال يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه طوال فترة التمرين.
مادة )٢٨(:
تنظم النقابات الفرعية للمحامين في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور، محاضرات للمحامين تحت التمرين
تتناول الجانب التطبيقى ألعمال المحاماة. وذلك طبقا للمنهج الذي يحدده مجلس النقابة، ويدعى اللقاء هذه
المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون.
وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهدا للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين.
مادة )٢٩(:
على كل محام من المقيدين أمام محكمة النقض أو من المقيدين أمام محاكم االستئناف أن يلحق بمكتبه محاميًا تحت
التمرين على األقل، ويحدد مجلس النقابة العامة سنويًا الحد األدنى للمكافأة التي يستحقها المتدرب في ضوء
المتغيرات االقتصادية. )٥(
ويقرر له في السنة األولى مكأفاة ال تقل عن ثالثين جني ًها شهرياً وفى السنة التالية مكأفاة ال تقل عن خمسين جني ًها
شهريًا. ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامي المقبول أمام النقض ومحاكم االستئناف أن يقرر
إعفاؤه من قبول أى محاٍم للتمرين بمكتبه إذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك.
مادة )٣٠(:
ملغاة )١١(
الفصل الرابع
في القبول للمرافعة أمام المحاكم االبتدائية
مادة )٣١(:
يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم االبتدائية:
)١( أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة )٢٤(.
)٢( أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها.
)٣( أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة.
ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة
العامة في تنظيم االلتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها في المادة )٢٨(. )٥(
مادة )٣٢(:
يجوز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم اال بتدائية إذا كان قد أمضى فترة التمرين في أعمال نظيرة ألعمال
المحاماة وفق أحكام المادة )٤٦(.
مادة )٣٣(:
يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم االبتدائية الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة
.)١٦(
ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم االبتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم،
وتسريعليها األحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وتقدم طلبات القيد الى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة
الفرعية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي أو االدارة القانونية التي قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقا لما يقرره
النظام الداخلي للنقابة.
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خالل خمسة عشر يوما
بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خالل ستين يوما من تاريخ ابالغه
بالقرار.
مادة )٣٤(:
يجوز للمحامي المقيد أمام المحاكم االبتدائية أن يفتح مكتب باسمه منفردا أو مع غيره، ويكون حضوره أمام
المحاكم الجزئية والمحاكم االبتدائية والمحاكم االدارية التي تناظرها ويجوز له الحضور أمام محاكم االستئناف
ومحاكم القضاء االدارى نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن
يحضر باسمه في سائر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
وللمحامى المقيد أمام المحاكم االبتدائية اعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقي ع الطلبات واألوراق المتعلقة بها،
وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمى أو تعديلها.
وال يجوز للمحامي أمام المحاكم االبتدائية اعطاء اآلراء والفتاوى القانونية المكتوبة.
الفصل الخامس
في القبول للمرافعة أمام محاكم االستئنا ف
مادة )٣٥(:
يشترط لقيد المحامي أمام محاكم االستئناف أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعال خمس سنوات على األقل
من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم االبتدائية.
ويثبت االشتغال بالمحاماة بتق ديم بيان رسمى بالجلسات التي يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات واألوراق
القضائية التي يكون قد باشرها أو الفتاوى واآلراء القانونية أو العقود التي يكون قد أعدها وأن يقدم شهادة من
النقابة الفرعية التي يزاول عمله في دائرتها وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.
ويجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم االستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم االبتدائية إذا كان قد اشتغل
بأعمال تعد نظيرة ألعمال المحاماة طبقا ألحكام المادة )٤٦( وذلك لمدة سبع سنوات على األقل.
وال يجوز قبول القيد ألول مرة بجداول المحامين أمام محاكم االستئناف لمن يكون قد انقطع عن مزاولة األعمال
القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.
مادة )٣٦(:
تقدم طلبات القيد أمام محاكم االستئناف الى لجنة القبول المنصوص عليها في المادة )١٦(.
ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم االستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها
أقدمهم، و تسريعليها األحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خالل خمسة عشر يوما
بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولم يرفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خالل ستين يوما من تاريخ ابالغه
بالقرار.
مادة )٣٧(:
للمحامي المقيد بجدول محاكم االستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم االستئناف ومحاكم القضاء
االدارى، وال يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها اال إذا كان موقعا عليها منه، واال حكم
ببطالن الصحيفة.
ويكون للمحامي أمام محاكم االستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض
واالدارية العليا والدستورية العليا.
كما يكون له ابداء الفتاوى القانونية واعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة األخرى.
الفصل السادس
في القبول للمرافعة أمام محكمة النقض
مادة )٣٨(:
ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة االدارية العليا والمحكمة
الدستورية العليا في ذلك معادلة لمحكمة النقض.
مادة )٣٩(:
يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات اآلتية:
١ – المحامون المقبولون أمام محاكم االستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعال أمام هذه
المحاكم عشر سنوات على األقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فئاوى قانونية مبتكرة.
٢ – الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية.
٣ – المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.
مادة )٤٠(:
يقدم طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة االدارية العليا الى لجنة تشكل برئاسة
رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية النائب العام أو أحد مساعديه ونقيب المحامين أو وكيل النقابة
وعضوين يندبهما مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى
النقابة العامة.
مادة )٤١(:
في غير المواد الجنائية ال يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة االدارية العليا والمحكمة الدستورية
العليا، اال للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض واال حكم بعدم قب ول الطعن. كما ال يجوز
لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم.
مادة )٤٢(:
مع عدم االخالل بأحكام االتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامي من رعايا هذه الدول
المرافعة أمام المحاكم المصرية باالشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له المرافعة
أمامها طبقا لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية واالدارية وباذن من النقابة العامة وفى دعوى معينة
بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل.
الفصل السابع
في جدول المحامين غير المشتغلين
مادة )٤٣(:
للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة )١٦(
نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين.
وعلى المحامي أن يطلب أيضا نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين إذا تولى احدى الوظائف أو األعمال التي ال
يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خالل
ثالثين يوما.
وعلى االدارات القانونية في الجهات التي يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا ألحكام هذا القانون اخطار
النقابة بأى تغيير يطرأ على أعضاء هذه االدارات بما يستوجب نقل اسم العضو الى جدول غير المشتغلين.
مادة )٤٤(:
لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد اعالنه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارا مسببا بنقل
اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في
هذا القانون.
ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خالل
األربعين يوما التالية العالنه بهذا القرار. )٢٥(
مادة )٤٥(:
يجوز لمن ينقل اسمه الى جدول غير المشتغلين أن يطلب اعادة قيده إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول
المحامين أمام محاكم االستئناف أو مح كمة النقض.
فإذا كان من غير هؤالء فال يجوز اعادة قيده اال إذا كان قد مارس أعماال نظيرة ألعمال المحاماة خالل المدة التي
نقل فيها اسمه الى جدول غير المشتغلين.
وفى جميع األحوال يشترط أال يزيد انقطاع المحامي عن ممارسة أعمال المحاماة أو األعمال النظيرة لها على
خمس عشرة سنة، مع عدم االخالل بحقه في أن يطلب قيده من جديد في الجدول العام إذا توافرت فيه شروط هذا
القيد.
ويجوز لمن ال يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين أن يعدلوا أوضاعهم خالل سنة
من تاريخ العمل بهذا القانون.
الفصل الثامن
في األعمال النظيرة ألعمال المحاماة
مادة )٤٦(:
يعد نظيرا ألعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار اليها في الفصل السابق، الوظائف
الفنية في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة االدارية وادارة قضايا الحكومة
وتدريس القانون في الجامعات.
ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما يعتبر من األعمال القانونية األخرى التي تعد
نظيرة ألعمال المحاماة.
مادة )٤٦ مكرراً(:
ويصدر مجلس النقابة ترخي ًصا بالمزاولة يتضمن اسم المحامي ودرجة قيده، ويحدد فيه مدة سريانه.
ومع عدم اإلخالل بأحكام المادة ٢٢٧ من هذا القانون ال يجوز افتتاح مكتب لمزاولة المحاماة أو أى عمل من
األعمال الوارد بيانها في المادة الثالثة من قانون المحاماة إال بعد الحصول هذا الترخيص، وإال جاز إغالقه بقرار
من قاضى األمور الوقتية بالمحكمة االبتدائية التابع لها المكتب المخالف، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة
الفرعية المختصة. )٦(
قراءة المزيد: قانون المحاماه قراءة المزيد: قانون المحاماه